خدمة الإبلاغ عن الحوادث المهنية

تقدم هذه الخدمة للعاملين وأصحاب العمل بهدف الإبلاغ عن الحوادث والاصابات المهنية في مواقع العمل، وفقاَ لقواعد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم(36) لسنة 2012، وعندالإبلاغ بلاغ تقوم وحدة التحقيق في قسم السلامة المهنية بالتحقيق في الحادث المهني وإعداد التقرير الفني وإرساله للجهات المختصة ذات العلاقة.

    1. أن يكون الحادث أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه.

    2. أن يكون الحادث قد وقع في موقع العمل او اي مواقع تابع له، او خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

    3. أن يكون العامل المصاب عاملاً لدى صاحب العمل المشار اليه في الاستمارة خلال وقت الحادث.

    4. أن يتم الابلاغ عن حادث الوفاة اوالاصابة الجسيمة خلال 24 ساعة من وقت وقوع الحادث.

    5. أن يتم الابلاغ عن الاصابات الأخرى أو حوادث المركبات خلال 15 يوماً من تاريخ وقوع الاصابة.

    1. نسخة من الهوية الشخصية (سارية المفعول) للمصاب.

    2. نسخة من العقد المبرم مع صاحب العمل أو المنشأة.

    3. نسخة من التقرير الطبي للحادث.

    4. نسخة من بلاغ التأمينات الاجتماعية.

    5. نسخة من بلاغ مركز الشرطة.

    6. نسخة من تقرير المنشأة عن الحادث.

    7. نسخة من كشف الحضور والانصراف للعامل المصاب.

    8. ملء استمارة الابلاغ عن الحوادث والاصابات المهنبة وتسليمها لقسم السلامة المهنية مباشرة، او عن طريق البريد الالكنروني للقسم (osd@mlsd.gov.bh).

    9. يمكن للعامل المصاب او من ينوب عنه الابلاغ عن الحوادث المهنية بعد ملء ااستمارة الخاصة بالابلاغ عن الحوادث المهنية.

    10. علماُ بأن جميع خدمات السلامة المهنية متوفرة عبر موقع مجلس السلامة والصحة المهنية (www.scosh.org)

شارك هذه الصفحة

قيمنا: