خدمة تسجيل المطالبة المتكررة

تختص الخدمة على تسجيل الباحثين عن عمل في نظام التعويضات ودعم التعطل وتتضمن:. 1. تسجيل المفصولين من أعمالهم في نظام التعويضات 2. تسجيل المطالبات المتكررة لإعانة التعطل. 3. طلب البيانات من الجهات الخارجية. 4. استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم. 5. دراسة حالات الفصل وإدخالها بالنظام الالكتروني. 6. استقبال التظلمات للمراجعين الراغبين في التظلم من عدم استحقاق الإعانة أو التعويض. 7. إلقاء المحاضرات التعريفية المتعلقة بقانون التأمين ضد التعطل
ابدأ الخدمة الإلكترونية

    شروط تسجيل تعويض التعطل:
    1. مستبعد من التأمين.

    2. أن لا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.

    3. أن لا يكون متقاعد.

    4. .لا يملك سجل تجاري

    5. .أن يكون مسجلًا كباحث عن عمل لدى إدارة التوظيف بالوزارة


    شروط تسجيل المطالبة المتكررة لإعانة التعطل:
    1. أن لم يسبق له العمل أو عمل أقل من 12 شهرًا ومستبعد من التأمين.

    2. أن لا يكون متقاعد.

    3. أن لا يملك سجل تجاري.

    4. .أن يكون مسجلًا كباحث عن عمل لدى إدارة التوظيف بالوزارة

  1. عند بدء الخدمة سيقوم النظام بطلب المفتاح الإلكتروني الأساسي.

  2. قم بإدخال المفتاح الإلكتروني الأساسي.

  3. عند الدخول ستظهر شروط التقديم على الخدمة.

  4. قم بالضغط على “موافق” للاستمرار.

  5. سيتم تسجيل مطالبة متكررة جديدة للباحث في حال انطباق جميع شروط الخدمة على الباحث وفي حال عدم انطباق أحد الشروط ستظهر رسالة تنبيه تحتوي على الأسباب.

    ملء خانات التسجيل لتعويض التعطل أو خانات التسجيل للمطالبات المتكررة لاعانة التعطل في النظام الالكتروني وإرفاق المستندات التالية:

    1. صورة من جواز السفر سارية المفعول.

    2. البطاقة السكانية ونسخة منها سارية المفعول.

    3. صورة شخصية حديثة.

    4. صورة من شهادة إنهاء جميع متطلبات التخرج.

    5. إذا كان جامعياً وخريج جامعات خاصة، أو خارج البحرين ارفاق المعادلة.

    6. إفادة الانسحاب الكلي من الجامعة أو المدرسة في حال التوقف عن الدراسة.

    7. رقم الحساب البنكي (IBAN).

    -

وقف صرف اعانة أو تعويض التأمين ضد التعطل:
  1. عدم الالتزام بالتعليمات الإدارية.

  2. عدم الرغبة في العمل.

  3. عدم البحث الجدي عن العمل.

  4. عدم الالتحاق بالتدريب المقرر من قبل المكتب.

سقوط الحق في المطالبة بالتعويض أو الإعانة:
  1. رفض العمل بعد تقديم فرصتي عمل مناسبتين له من قبل الوزارة.

  2. التحاق المستفيد بعمل مؤمن عليه. ويتم وقف صرف تعويض أو إعانة التعطل اعتباراً من تاريخ استلامه العمل.

  3. إذا زاول المتعطل عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص.

  4. إذا قدم المتعطل مطالبة لصرف التعويض أو الإعانة عن طريق الاحتيال أو الغش.

  5. إذا استحق المتعطل معاشاً يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة.

  6. إذا لم يبادر المتعطل إلى طلب قيد اسمه لدى المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حال المطالبة بالتعويض و في حال المطالبة بالإعانة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال مدة التدريب المقررة.

  7. إذا أصبحت إقامة العامل الأجنبي المتعطل في المملكة إقامة غير مشروعة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

  8. مغادرة العامل الأجنبي المتعطل المملكة نهائياً.


شارك هذه الصفحة

قيمنا: