خدمة الإبلاغ عن الشكاوى العمالية

تتولى لجنة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في العمل مهام القضاء على جميع أشكال التمييز في العمل بمختلف أنواعه. وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2019 وذلك بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة وحفظ حقوق كافة الأطراف التي تضمنها قانون العمل، بما يعزز واقع الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال وأصحاب الأعمال وتوفير أسس العمل اللائق. يقوم أعضاء اللجنة بالتحقيق في الشكاوي العمالية المتعلقة بالتمييز في العمل والتي يتقدم بها العمال المتضررين في القطاع الخاص عن طريق قنوات الاتصال

    1. أن يكون مقدم الشكوى على رأس العمل.

    2. أن يكون صاحب الشكوى مسجل على الشركة وان تكون إقامته سارية المفعول وقت تقديم الطلب.

    3. عدم قبول الشكوى في حال نقص المعلومات الضرورية.

    1. بطاقة الهوية للعامل (صاحب الشكوى).

    2. رقم السجل التجاري لصاحب العمل.

    3. أي مستندات تدعم الشكوى المقدمة.

    4. الحضور الشخصي لصاحب الشكوى.

    5. طريقة الحصول على الخدمة:الاتصال / الحضور الشخصي / البريد الإلكتروني (Anti-discrimination@MLSD.GOV.BH).

شارك هذه الصفحة

قيمنا: