خدمة التظلمات والاستفسارات والشكاوى

تتضمن الخدمات التالي: 1. متابعة التظلمات المحالة من قسم التسجيل و التقييم والإفادة بشأنها و رفعها إلى لجنة البت في التظلمات. 2. متابعة الحالات الفردية التي ترد إلى القسم ممن أوقف أو أسقط حقهم في الإعانة أو التعويض بعد دراسة حالتهم في النظام والتحقق من المستندات المقدمة من قبل الباحثين عن عمل. 3. الرد على شكاوى المواطنين المكتوبة للإدارة العليا أو الواردة من قبل وسائل الإعلام 4. متابعة تنفيذ توصيات لجنة البت في التظلمات.
ابدأ الخدمة الإلكترونية

    شروط تسجيل تعويض التعطل:
    1. مستبعد من التأمين.

    2. أن لا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.

    3. أن لا يكون متقاعد.

    4. .لا يملك سجل تجاري

    5. .أن يكون مسجلًا كباحث عن عمل لدى إدارة التوظيف بالوزارة


    شروط تسجيل المطالبة المتكررة لإعانة التعطل:
    1. أن لم يسبق له العمل أو عمل أقل من 12 شهرًا ومستبعد من التأمين.

    2. أن لا يكون متقاعد.

    3. أن لا يملك سجل تجاري.

    4. .أن يكون مسجلًا كباحث عن عمل لدى إدارة التوظيف بالوزارة

  1. عند بدء الخدمة سيقوم النظام بطلب المفتاح الإلكتروني الأساسي.

  2. قم بإدخال المفتاح الإلكتروني الأساسي.

  3. سيظهر لك قائمة بالتظلمات والاستفسارات والشكاوى السابقة مع حالة كل طلب للاطلاع عليها ومتابعتها.

  4. يمكنك تقديم تظلم جديد من خلال الضغط على زر "تقديم تظلم".

  5. أدخل نوع المشكلة.

  6. أدخل وصف المشكلة.

  7. قم برفع الملفات اللازمة للتظلم في حال توفرها.

    -

وقف صرف اعانة أو تعويض التأمين ضد التعطل:
  1. عدم الالتزام بالتعليمات الإدارية.

  2. عدم الرغبة في العمل.

  3. عدم البحث الجدي عن العمل.

  4. عدم الالتحاق بالتدريب المقرر من قبل المكتب.

سقوط الحق في المطالبة بالتعويض أو الإعانة:
  1. رفض العمل بعد تقديم فرصتي عمل مناسبتين له من قبل الوزارة.

  2. التحاق المستفيد بعمل مؤمن عليه. ويتم وقف صرف تعويض أو إعانة التعطل اعتباراً من تاريخ استلامه العمل.

  3. إذا زاول المتعطل عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص.

  4. إذا قدم المتعطل مطالبة لصرف التعويض أو الإعانة عن طريق الاحتيال أو الغش.

  5. إذا استحق المتعطل معاشاً يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة.

  6. إذا لم يبادر المتعطل إلى طلب قيد اسمه لدى المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حال المطالبة بالتعويض و في حال المطالبة بالإعانة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال مدة التدريب المقررة.

  7. إذا أصبحت إقامة العامل الأجنبي المتعطل في المملكة إقامة غير مشروعة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

  8. مغادرة العامل الأجنبي المتعطل المملكة نهائياً.


شارك هذه الصفحة

قيمنا: