خدمة تسجيل استشارة أو نزاع عمالي فردي

تقدم هذه الخدمة من قبل وزارة العمل وهي موجهه للعاملين في القطاع الأهلي وأصحاب الأعمال و أصحاب المنظمات العمالية .
ابدأ الخدمة الإلكترونية

    1. أن يكون موضوع النزاع فردياً.
    2. عدم وجود بلاغ جنائي بخصوص موضوع الطلب.
    3. أن لا يكون من حملة ترخيص العمل المرن (بالنسبة للأجنبي).
    4. أن لا يكون هناك بلاغ هروب ضد العامل (بالنسبة للأجنبي).
    5. عدم وجود دعوى عمالية منظورة أمام القضاء بخصوص موضوع الطلب.
    6. سيتطلب الحضور الشخصي لصاحب النزاع عند السير في اجراءات.
    7. بالنسبة لطلب النزاع المتعلق بالفصل يجب أن تستكمل مدة الإخطار المقررة بالمادة 99 من قانون العمل والمحددة ب 30 يوم أنوجدت.
    8. يجب تحديد تاريخ اخر يوم عمل في الطلبات النزاع المتعلقة بالفصل من الخدمة.
    9. تقدم هذه الخدمة للعامل وصاحب العمل.
  1. للدخول على النظام يجب أن يكون لصاحب الطلب مفتاح الكتروني.
  2. عند الدخول يجب ملي البيانات الوظيفية ، والطلبات المطلوب الاستفسار عنها المحددة في النظام.
  3. عند وجود استفسارات غير موجودة بالنظام توجد خانة مخصصة لوصف الطلب أو بيانه.
  4.  تقدم طلبات تسوية نزاعات العمل الفردية أو الاستشارات العمالية للعامل وصاحب العمل من نفس الموقع وسيقوم فريق العمل بعد ذلك بالتواصل مع صاحب الطلب لاعتمادها كشكوى أو استشارة حسب طلب صاحب الطلب.
  5. بعد الانتهاء يجب الضغط على الأيقونة المخصصة للتقديم والحصول على رقم خاص للعملية.

    يمكن لصاحب الخدمة أرفاق أي مستند يراه مناسب كعقد العمل أو خطاب الفصل إذا كان موضوع الشكوى أو الاستفسار متعلق به.

شارك هذه الصفحة

قيمنا: