خدمات إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية

عملاً بالمادة رقم (4) من قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002م يتم ايداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية لتكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بعد التأكد من عدم مخالفتها لقانون النقابات العمالية والقوانين السارية في المملكة. حيث تعد المنظمات النقابية تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك النقابات والاتحادات العمالية .
ابدأ الخدمة الإلكترونية

    شروط تأسيس نقابة عمالية

    1. للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام القانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية.
    2. ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي.
    3. ان يكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الأنضام اليها.
    4. ان يكون عدد اعضاء الجمعية العمومية (المؤسسين) ثلاثة فأكثر وعدد الأعضاء عشرة فأكثر.
    5. يشترط في عضو النقابة العمالية :
    6. - أن يكون من بين العاملين الذين تسرى بشأنهم أحكام هذا القانون.
    7. - ألا يكون صاحب العمل في المنشأة أو من المسئولين المختصين برسم سياستها باتخاذ القرار فيها.

     

شروط الحصول على الخدمة

  1. ارفاق محضر الاجتماع التأسيسي
  2. أرفق قائمة بأسماء المؤسسين بتوقيعاتهم
  3. أرفاق نسخ من البطاقات الشخصية
  4. ارفاق النظام الاساسي للنقابة

شارك هذه الصفحة

قيمنا: