خدمة سجل مستحقات مبالغ التأمين ضد التعطل

تختص الخدمة على تدقيق المطالبات بما يتعلق بالإعانة والتعويض شهرياً والتأكد من توافر جميع المعايير القانونية وإصدار قوائم استحقاق اعانة وتعويض التعطل النهائية، كما يقوم القسم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف مستحقات التعطل من خلال القوائم الشهرية المرسلة إلى الهيئة.
ابدأ الخدمة الإلكترونية

    شروط تسجيل تعويض التعطل:
    1. مستبعد من التأمين.

    2. أن لا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.

    3. أن لا يكون متقاعد.

    4. .لا يملك سجل تجاري

    5. .أن يكون مسجلًا كباحث عن عمل لدى إدارة التوظيف بالوزارة


    شروط تسجيل المطالبة المتكررة لإعانة التعطل:
    1. أن لم يسبق له العمل أو عمل أقل من 12 شهرًا ومستبعد من التأمين.

    2. أن لا يكون متقاعد.

    3. أن لا يملك سجل تجاري.

    4. .أن يكون مسجلًا كباحث عن عمل لدى إدارة التوظيف بالوزارة

  1. عند بدء الخدمة سيقوم النظام بطلب المفتاح الإلكتروني الأساسي.

  2. قم بإدخال المفتاح الإلكتروني الأساسي.

  3. ستظهر قائمة بسجل مستحقات التعطل السابقة مع نوع الاستحقاق (إعانة غير جامعي، إعانة جامعية، تعويض) والفترة والمبلغ وأسباب عدم الاستحقاق في حال عدم الاستحقاق.

  4. تحتوي الخدمة أيضًا على تاريخ التسجيل القادم في المطالبة المتكررة لإعانة التعطل في حال استحقاقك.

    -

وقف صرف اعانة أو تعويض التأمين ضد التعطل:
  1. عدم الالتزام بالتعليمات الإدارية.

  2. عدم الرغبة في العمل.

  3. عدم البحث الجدي عن العمل.

  4. عدم الالتحاق بالتدريب المقرر من قبل المكتب.

سقوط الحق في المطالبة بالتعويض أو الإعانة:
  1. رفض العمل بعد تقديم فرصتي عمل مناسبتين له من قبل الوزارة.

  2. التحاق المستفيد بعمل مؤمن عليه. ويتم وقف صرف تعويض أو إعانة التعطل اعتباراً من تاريخ استلامه العمل.

  3. إذا زاول المتعطل عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص.

  4. إذا قدم المتعطل مطالبة لصرف التعويض أو الإعانة عن طريق الاحتيال أو الغش.

  5. إذا استحق المتعطل معاشاً يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة.

  6. إذا لم يبادر المتعطل إلى طلب قيد اسمه لدى المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حال المطالبة بالتعويض و في حال المطالبة بالإعانة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال مدة التدريب المقررة.

  7. إذا أصبحت إقامة العامل الأجنبي المتعطل في المملكة إقامة غير مشروعة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

  8. مغادرة العامل الأجنبي المتعطل المملكة نهائياً.


شارك هذه الصفحة

قيمنا: